رئيس الودادية المدير
عدد الرسائل : 92 العمر : 52 الموقع : www.amicaleabouhayane.banouta.net نقاط التميز : نقط الوسامك : تاريخ التسجيل : 26/05/2008
| موضوع: القانون الاساسي لودادية ابو حيان التوحيدي السكنية ببوسكورة الجمعة 25 نوفمبر - 12:59:47 | |
| القانون الاساسي لودادية ابو حيان التوحيدي السكنية ببوسكورة
الباب الأول: التأسيس، التسمية، المدة، المقر، الأهداف، شروط الإنخراط. الفصل 1)- تأسست بمدينة الدار البيضاء ودادية للسكن تحمل إسم ودادية أبي حيان التوحيدي وتخضع لمقتضيــــــــات الظهير الشريف رقم:1.58.376 الصادر في: 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حــق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف رقم: 1.73.283 الصادر بتاريخ:10 أبريل 1973 وبالقانون رقم: 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقــم: 1.02.206 بتاريخ: 5 يوليوز 2002. - أنشئت الودادية لمدة غير محدودة. الفصل 2)- يوجد مقر الودادية المؤقت بفضاء الثانوية التأهيلية أبو حيان التوحيدي ويمكن تحويله بقرار من مكتبهـــا المسير المنتخب بصفة قانونية. الفصل 3)- تهدف الودادية إلى تمكين منخرطيها من التوفر على سكن وذلك عبر اقتناء أراضي وتسجيلها وتجزيئهــــا إلى قطع أرضية لفائدة المنخرطين. الفصل 4)- شروط الإنخراط: 1)- أن يكون طالب الإنخراط شخصية ذاتية. 2)- أن يكون طالب الإنخراط مغربي الجنسية كامل الأهلية. 3)- أن يكون طالب الإنخراط موظفا بالقطاع العام أو يشتغل في خدمة حرة. 4)- أن يلتزم بأداء جميع الواجبات المادية التي يحددها المكتب الإداري للودادية في حينها. 5)- أن يعبئ ملف الإنخراط المعد من لدن الودادية. 6)- أن يلتزم المنخرط بالقانون الداخلي للودادية. الباب الثاني: الواجبات المالية: الفصل 5)- يلتزم أعضاء الودادية بأداء واجبات الإنخراط والحصص المالية المتفق عليها والمحددة بالقانون الداخلـي، لتمكين منخرطيها من قطع أرضية مجهزة لأجل السكن. الفصل 6)- يترتب عن الإخلال بهذه الإلتزامات فقدان العضوية وفق المسطرة المحددة بالنظام الداخلي. الباب الثالث: العضوية: الفصل 7)- تتكون الودادية من الأعضاء المؤسسين الذين وردت لائحتهم بالتصريح المودع لدى السلطات العموميـــــة ومن الأعضاء الذين انضموا إليها حسب مقتضيات الفصل 8 بعده. الفصل Cool- يمكن أن ينضم إلى الودادية كل منخرط تتوفر فيه شروط الإنخراط بقبول المكتب المسير. الفصل 9)- يمكن للودادية أن تقوم بأعمال مشتركة مع وداديات أخرى من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها فــــي الفصل 3 أعلاه. الباب الرابع:الحقوق – الإلتزامات: الفصل 10)- يلتزم كل عضو في الودادية بتسخير جهده للمشاركة في نشاط الودادية من أجل تحقيق هدفها ويحق لـــــه أن يستفيد من خدماتها على قدم المساواة. الفصل 11)- يتعهد كل عضو في الودادي باحترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلـــي الباب الخامس: الهيكلة: الفصل 12)- تتكون أجهزة الودادية من: - الجمع العام، ويتكون من كل المنخرطين وهو أعلى هيئة تقريرية، وينعقد في صورة جمع عادي مرة كل سنة في خلال الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في التقرير المالي والأدبي للودادية، كما يمكن أن ينعقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة ذلك باستدعاء من المكتب المسير أو بطلب من ثلثي أعضاء الودادية على الأقل. المكتب المسير يتكون من: * الرئيس ونوابه * أمين المال ونائبه. * الكاتب العام ونائبه. * مستشارون. يتم انتخاب المكتب المسير من طرف الجمع العام لمدة ثلاثة سنوات، يجتمع المكتب المسير على الأقل مرة كل شهــر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل. الباب السادس: السنة المالية والمحاسبة: الفصل 13)- تبتدئ السنة المالية للودادية من الشهر لإيداع التصريح لدى السلطات المحلية وتنتهي بمرور 12 شهــــرا. الفصل 14)- يمكن للجمع العام أن يقرر تعيين مراقب للحسابات يعهد إليه بمراجعة حسابات الودادية ووضعها المالـــــي وإعداد تقرير في هذا الشأن، يتم عرضه على الجمع العام السنوي. الفصل 15)- يمكن للودادية فتح حساب بنكي بإحدى الوكالات البنكية أو البريدية، توقع الشيكات من طرف رئيــــــــــــس الودادية من جهة وأمين المال من جهة أخرى. الباب السابع: الحل والتصفية: الفصل 16)- يمكن أن تحل الودادية بقرار من الجمع العام بموافقة ثلثي الأعضاء، والذي يتولى تعيين من يقـــــــــــــــوم بتصفيتها، غير أنه لا يمكن حل الودادية إل إذا تمت ذمتها من جميع الإلتزامات اتجاه الغير وإرجاع المبالغ المالية التــي سبقت المساهمة بها من طرف الأعضاء إن لم يتم توظيفها في قطعة أرضية أو تمكين المنخرطين من الأرض المجهـــــزة أو المساكن وكذالك رسوم ملكيتها. الفصل 17)- في حالة حل الودادية يتم نقل الفائض المحتمل من أصول أموالها وفق ما يحدده الجمع العام وذلك طبقا لمــا تنص عليه المادة 37 من قانون الجمعيات المنصوص عليه أعلاه. الباب الثامن: مقتضيات مختلفة: الفصل 18)- لايمكن تعديل القانون الأساسي إلا بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. الفصل 19)- كل ما لم يرد فيه نص تفصيلي يرجع فيه إلى القانون الداخلي. الإمضاء:
مكتب الودادية | |
|